السيد محمد الصدر
260
منهج الصالحين
الأخوة للأب . لا غير أو للأم لا غير أو يكونوا بالعكس . فيكون الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير . ثم أن كلًا منهما إما أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . فهنا صور . نذكر كل منها في مسألة مستقلة . ( مسألة 1008 ) الصورة الأُولى : أن يكون الجد واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الأم ، وكان الأخ أو الأخوة على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من طرف الأم . فيقتسمون المال بالسوية . ( مسألة 1009 ) الصورة الثانية : أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب . فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً . وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 1010 ) الصورة الثالثة : أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين . والحكم فيها كذلك . فإن الأخ للأبوين لا يحجب الجد للأب وإن حجب الأخ للأب . كما أن الأخت والأخوات لا تكون ذات فرض مع الأجداد ، كما هي ليست ذات فرض مع الأخوة . بل يرثن بالقرابة . ( مسألة 1011 ) الصورة الرابعة : أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . والأخوة كذلك بعضهم للأب أو للأبوين وبعضهم للأم ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . فللمتقرب بالأم من الأخوة والأجداد جميعاً الثلث بالفرض يقتسمونه بالسوية وإن تعدد الجنس . وللمتقرب بالأب أو بالأبوين منهم جميعاً الباقي بالقرابة . وهو الثلثان يقتسمونهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الجنس ، وإلا فبالسوية . ( مسألة 1012 ) الصورة الخامسة : أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأ والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للأم . فيكون للأخ السدس